السيد محمد حسن الترحيني العاملي

597

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( أو مائتا حلّة ) بالضم ( كل حلة ثوبان ( 1 ) من برود اليمن ) ( 2 ) هذا القيد للتوضيح ، فإن الحلة لا تكون أقل من ثوبين قال الجوهري : الحلة إزار ورداء لا تسمى حلة حتى تكون ثوبين . والمعتبر اسم الثوب ( 3 ) . ( أو ألف شاة ) وهي ما يطلق عليها اسمها ( 4 ) . ( أو ألف دينار ) أي مثقال ذهب خالص ( 5 ) . ( أو عشرة آلاف درهم ) ( 6 ) . ( وتستأدى ) دية العمد ( في سنة واحدة ) ( 7 ) لا يجوز تأخيرها عنها بغير رضى

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ديات النفس حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ديات النفس حديث 1 .