السيد محمد حسن الترحيني العاملي
571
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أما الأول فلأن فعل المكره مستند إلى مكرهه فيكون توسط المكره كالآلة فيتعلق الحكم بالمكره . وأما الثاني فلاستناد القتل إلى القامصة وحدها حيث فعلت ذلك مختارة . وهذا هو الأقوى . ولا يشكل بما أورده المصنف في الشرح ( 1 ) من أن الإكراه على القتل لا يسقط الضمان ( 2 ) ، وإن القمص في الحالة الثانية ربما كان يقتل غالبا فيجب القصاص ( 3 ) ، لأن الإكراه ( 4 ) الذي لا يسقط الضمان : ما كان معه قصد المكره إلى الفعل ، وبالإلحاء يسقط ذلك فيكون كالآلة . ومن ثمّ وجب القصاص على الدافع ، دون الواقع حيث يبلغ الإلجاء . والقمص لا يستلزم الوقوع ( 5 ) بحسب ذاته فضلا عن كونه مما يقتل غالبا فيكون من باب الأسباب ( 6 ) ، لا الجنايات نعم لو فرض استلزامه له ( 7 ) قطعا وقصدته ( 8 ) توجه القصاص إلا أنه خلاف الظاهر ( 9 ) . [ الرابعة في في لص جمع ثيابا ووطء امرأة وقتل ولدها ] ( الرابعة ( 10 ) - روى عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في لص جمع )