السيد محمد حسن الترحيني العاملي
564
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( له إن وجد مقتولا ، بالدية على الأقرب ) أما ضمانه في الجملة ( 1 ) ، فهو موضع وفاق ، ورواه عبد اللّه بن ميمون عن الصادق عليه السّلام قال : إذا دعا الرجل أخاه بالليل فهو ضامن له حتى يرجع إلى بيته ، ورواه عبد اللّه بن المقدام عنه عليه السّلام في حديث طويل وفيه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله . وأما ضمانه بالدية ( 2 ) فللشك في موجب القصاص فينتفي للشبهة والضمان المذكور في الأخبار يتحقق بضمان الدية ، لأنها بدل النفس . وأما تخصيصه ( 3 ) الضمان بما لو وجد مقتولا فلأصالة البراءة من الضمان دية ونفسا حتى يتحقق سببه وهو في غير حالة القتل مشكوك فيه .