السيد محمد حسن الترحيني العاملي

558

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في الصادم لغيره ] ( والصادم ) لغيره ( 1 ) ( يضمن في ماله دية المصدوم ) ، لاستناد التلف إليه مع قصد الفعل ( ولو مات الصادم فهدر ) لموته بفعل نفسه إن كان المصدوم في ملكه أو مباح ، أو طريق واسع . ( ولو وقف المصدوم في موضع ليس له الوقوف فيه ) فمات الصادم بصدمه ( ضمن ) المصدوم ( الصادم ) ، لتعديه بالوقوف فيما ليس له الوقوف فيه ( إذا لم يكن له ) أي للصادم ( مندوحة ) في العدول عنه كالطريق الضيق . ( ولو تصادم حران ( 2 ) فماتا فلورثة كل ) واحد منهما ( نصف ديته ويسقط )