السيد محمد حسن الترحيني العاملي
556
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
فلاستناد تلفه إلى فعله ، وأما كونه في ماله فلقصده الفعل الذي هو سبب الجناية . ويشكل إذا لم يقصد الفعل بالمجني عليه . فإنه حينئذ يكون خطأ محضا كما مر ، إلا أنهم أطلقوا الحكم هنا . [ في المعنّف بزوجته جماعا ] ( وكذا ) يضمن ( المعنّف بزوجته ( 1 ) جماعا ) قبلا ، أو دبرا ( أو ضما فيجني عليها ) في ماله أيضا ، وهو واضح ، لقصده الفعل وإنما أخطأ في القصد وكذا القول في الزوجة إذا أعنفت به . وللشيخ قول بأنهما إن كانا مأمونين فلا شيء عليهما ، وإن كانا متهمين فالدية ، استنادا إلى رواية مرسلة . والأقوى الأول ، لرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام ، ولتحقق الجناية وليست بخطإ محض ، ونفي التهمة ينفي العمد ، لا أصل القتل .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب موجبات الضمان حديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب موجبات الضمان حديث 4 .