السيد محمد حسن الترحيني العاملي
551
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( في ماله ما يتلف بعلاجه ) نفسا وطرفا ( 1 ) ، لحصول التلف المستند إلى فعله ، ولا يطلّ دم امرئ مسلم ، ولأنه قاصد إلى الفعل مخطئ في القصد . فكان فعله شبيه عمد ( وإن احتاط واجتهد وأذن المريض ) ، لأن ذلك لا دخل له في عدم الضمان هنا ، لتحقق الضمان مع الخطأ المحض . فهنا أولى ( 2 ) وإن اختلف الضامن ( 3 ) . وقال ابن إدريس : لا يضمن مع العلم والاجتهاد ، للأصل ولسقوطه بإذنه ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب موجبات الضمان حديث 2 .