السيد محمد حسن الترحيني العاملي
542
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( على الميت قولان ) أصحهما الجواز ، لأن موجب العمد القصاص ، وأخذ الدية اكتساب ، وهو غير واجب على الوارث في دين مورثه ، ولعموم الآية ( 1 ) . وذهب الشيخ وجماعة إلى المنع استنادا إلى روايات مع سلامة سندها ( 2 ) لا تدل على مطلوبهم ( 3 ) . [ في التوكيل في الاستيفاء ] ( ويجوز التوكيل في استيفائه ) ( 4 ) ، لأنه من الأفعال التي تدخلها النيابة إذ لا تعلق لغرض الشارع فيه بشخص معين ( فلو عزله ) الموكل ( واقتص ) الوكيل ( ولما )
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 59 - من أبواب قصاص النفس حديث 1 و 2 .