السيد محمد حسن الترحيني العاملي

539

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

والجد ( الاستيفاء إلى بلوغه ) ، لأن الحق له ولا يعلم ما يريده حينئذ ، ولأن الغرض التشفي ولا يتحقق بتعجيله قبله وحينئذ فيحبس القاتل حتى يبلغ . ( وقيل ) والقائل الشيخ وأكثر المتأخرين : ( تراعى المصلحة ) فإن اقتضت تعجيله جاز ، لأن مصالح الطفل منوطة بنظر الولي ، ولأن التأخير ربما استلزم تفويت القصاص . وهو أجود . ( وفي حكمه المجنون ) . [ في ما لو صالحه بعض الأولياء ] ( ولو صالحه بعض ) الأولياء ( 1 ) ( على الدية لم يسقط القود عنه للباقين على )

--> ( 1 ) الإسراء الآية : 33 . ( 2 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب قصاص النفس حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب قصاص النفس حديث 3 .