السيد محمد حسن الترحيني العاملي

530

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( نعم لو اصطلحا على الدية جاز ) للخبر ( 1 ) ، ولأن القصاص حق فيجوز الصلح على إسقاطه بمال ( 2 ) ( ويجوز الزيادة عنها ) ( 3 ) أي عن الدية ( والنقيصة مع التراضي ) أي تراضي الجاني والولي ، لأن الصلح إليهما فلا يتقدر إلا برضاهما ( وفي وجوبها ) أي الدية ( على الجاني ( 4 ) بطلب الولي وجه ) بل قول لابن الجنيد ( لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل الدية ) فيجب مع القدرة ، ولرواية الفضيل عن الصادق عليه السّلام قال : « والعمد هو القود ، أو رضى ولي المقتول » ( 5 ) . ولا بأس به وعلى التعليل لا يتقدر بالدية ، بل لو طلب منه أزيد وتمكن منه وجب . ( ولو جنى على الطرف ومات ( 6 ) واشتبه استناد الموت إلى الجناية فلا قصاص في النفس ) ، للشك في سببه ، بل في الطرف خاصة .

--> ( 1 ) النساء الآية : 128 .