السيد محمد حسن الترحيني العاملي

495

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

كما يقتل اليهودي بالنصراني ، أما لو رجع الملي إلى الإسلام فلا قود ، وعليه دية الذمي . ( ولا يقتل به المسلم ) ( 1 ) وإن أساء بقتله ، لأن أمره إلى الإمام عليه السّلام ( والأقرب : أن لا دية ) للمرتد مطلقا ( 2 ) بقتل المسلم له ( أيضا ) لأنه بمنزلة الكافر ( 3 ) الذي لا دية له ، وإن كان قبل استتابة الملي ( 4 ) ، لأن مفارقته للكافر بذلك ( 5 ) لا يخرجه عن الكفر ، ولأن مقدر الدية شرعي فيقف ثبوتها على الدليل

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب القصاص في النفس حديث 5 .