السيد محمد حسن الترحيني العاملي

490

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وفيه ( 1 ) : إنه ( 2 ) نكرة في سياق النفي فيعم ، ومعه ( 3 ) يخص العام بالمخصص المفصل ( 4 ) ، والمناقشة لفظية ( 5 ) . والأقوى المشهور . ثم اختلف القائلون بقتله ، فمنهم من جعله قودا كالشيخ ومن تبعه ، فأوجبوا رد الفاضل من ديته . ومنهم من جعله حدا ، لفساده ، وهو العلامة في المختلف ، وقبله ابن الجنيد وأبو الصلاح . ويمكن الجمع بين الحكمين ( 6 ) فيقتل لقتله وإفساده ، ويرد الورثة الفاضل . وتظهر فائدة القولين ( 7 ) في سقوط القود بعفو الولي ، وتوقفه على طلبه ( 8 ) على الأول ، دون الثاني . وعلى الأول ( 9 ) ففي توقفه على طلب جميع أولياء المقتولين