السيد محمد حسن الترحيني العاملي

49

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وهو ( الثلث ) ( 1 ) وقد ذكره اللّه تعالى في موضعين أيضا قال تعالى : فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ( 2 ) وقال : فَإِنْ كانُوا . أي أولاد الأم . أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ( 3 ) . ( و ) السادس . نصف نصفه ( 4 ) . وهو ( السدس ) ( 5 ) وقد ذكره اللّه تعالى في ثلاثة مواضع ، فقال : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ( 6 ) . فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ( 7 ) وقال في حق أولاد الأم : وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ( 8 ) . [ في أهل هذه السهام ] وأما أهل هذه السهام فخمسة عشر : ( فالنصف لأربعة : الزوج مع عدم الولد ) للزوجة ( وإن نزل ) سواء كان منه أم من غيره ( 9 ) ( والبنت ) الواحدة ، ( والأخت للأبوين والأخت للأب ) مع فقد أخت الأبوين ( 10 ) ( إذا لم يكن ذكر ) في الموضعين ( 11 ) . ( والربع لاثنين : الزوج مع الولد ) للزوجة وإن نزل ( والزوجة ) وإن تعددت

--> ( 1 ) النساء الآية : 12 .