السيد محمد حسن الترحيني العاملي

485

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

قطع يد رابع وبعدها ( 1 ) ، فالدية قطعا . ( ولو قتل العبد حرين ( 2 ) فهو لأولياء الثاني إن كان القتل ) أي قتله للثاني ( بعد الحكم به للأول ) بأن اختار الأول استرقاقه قبل جنايته على الثاني ، وإن لم

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب القصاص في النفس حديث 3 و 1 .