السيد محمد حسن الترحيني العاملي
480
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
يدفع إلى ولي المقتول يسترقه ، أو يفديه مولاه بالأقل كما مر . ثم إن فداه ، أو بقي منه شيء بعد أرش الجناية بقي على تدبيره وإلّا بطل . ولو مات مولاه قبل استرقاقه وفكّه فالأقوى انعتاقه ، لأنه لم يخرج عن ملكه بالجناية فعلا ، وحينئذ فيسعى في فكّ رقبته من الجناية إن لم توجب قتله حرا . ( وكذا المكاتب المشروط ( 1 ) والمطلق الذي لم يؤد شيئا ) ( 2 ) ولو أدى شيئا منها ( 3 ) تحرر منه بحسابه ، فإذا قتل حرا عمدا قتل به ، وإن قتل مملوكا فلا قود
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ديات النفس حديث 5 .