السيد محمد حسن الترحيني العاملي
470
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( على الأقوى ) ، لعموم « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » ( 1 ) وخصوص صحيحتي الحلبي ، وعبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام الدالتين على ذلك صريحا ، وإن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه . ومقابل الأقوى رواية أبي مريم الأنصاري عن الباقر عليه السّلام في امرأة قتلت رجلا قال : « تقتل ويؤدي وليها بقية المال » وهي مع شذوذها لا قائل بمضمونها من الأصحاب . قال المصنف في الشرح : وليس ببعيد دعوى الإجماع على هذه المسألة . وأولى منه قتل المرأة بالخنثى ، ولا ردّ ( 2 ) . وقتل الخنثى بالرجل كذلك ( 3 ) . ( ويقتص للمرأة من الرجل في الطرف من غير رد ( 4 ) حتى تبلغ ) دية الطرف
--> ( 1 ) المائدة الآية : 45 .