السيد محمد حسن الترحيني العاملي

461

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ولو قتل واحدا أدى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية ولا شيء على الولي . ولو طلب الدية كانت عليهم بالسوية إن اتفقوا على أدائها وإلا فالواجب تسليم نفس القاتل . هذا كله مع اتحاد ولي المقتول ، أو اتفاق المتعدد على الفعل الواحد ( 1 ) ، ولو اختلفوا فطلب بعضهم القصاص ، وبعض الدية قدّم مختار القصاص بعد رد نصيب طالب الدية منها ( 2 ) . وكذا لو عفا البعض إلا أن الرد هنا على القاتل ( 3 ) وستأتي الإشارة إليه . [ الثالثة - اشتراك النساء في القتل ] ( الثالثة - لو اشترك في قتله ) ( 4 ) أي قتل الذكر ( امرأتان قتلتا به ولا رد ) إذ لا فاضل لهما عن ديته ، وله قتل واحدة وترد الأخرى ما قابل جنايتها وهو ديتها ولا شيء للمقتولة ( ولو اشترك ) في قتله ( خنثيان ) مشكلان ( قتلا به ) إن شاء الولي كما يقتل الرجلان والمرأتان المشتركتان ( ويرد عليهما نصف دية الرجل ( 5 ) بينهما نصفان ) لأن دية كل واحد نصف دية رجل ونصف دية امرأة وذلك ثلاثة أرباع دية الرجل فالفاضل لكل واحد من نفسه عن جنايته ربع دية الرجل . ولو اختار قتل أحدهما ( 6 )