السيد محمد حسن الترحيني العاملي

456

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

إن كان التخلص الممكن من مطلق أذاه ( 1 ) فكإلقائه في الماء فيموت مع قدرته على الخروج ، وإن لم يمكن إلا بعد عضة لا يقتل مثلها فكإلقائه في النار كذلك ( 2 ) فيضمن جناية لا يمكنه دفعها ( 3 ) . ( أو ألقاه إلى أسد ( 4 ) بحيث لا يمكنه الفرار منه ) فقتله ، سواء كان في مضيق أم برية ( أو أنهشه حية قاتلة فمات ( 5 ) أو طرحها عليه فنهشته فهلك ) أو جمع بينه وبينها في مضيق ، لأنه مما يقتل غالبا . ( أو دفعه في بئر حفرها الغير ) متعديا بحفرها أم غير متعد في حالة كون الدافع ( عالما بالبئر ) ( 6 ) ، لأنه مباشر للقتل فيقدم على السبب لو كان ( 7 ) ( ولو جهل ) الدافع بالبئر ( فلا قصاص عليه ) ( 8 ) لعدم القصد إلى القتل حينئذ لكن عليه الدية ، لأنه شبيه عمد .