السيد محمد حسن الترحيني العاملي

449

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

مرضه ، ( وزمانه ) لشدة الحر أو البرد ( فهو عمد ) ، لأنه حينئذ يكون الضرب بحسب العوارض مما يقتل غالبا . ( وكذا لو ضربه دون ذلك ) ( 1 ) من غير أن يقصد قتله ( فأعقبه مرضا فمات ) ، لأن الضرب مع المرض مما يحصل معه التلف ، والمرض مسبّب عنه ، وإن كان لا يوجبه منفردا . ويشكل بتخلف الأمرين معا ، وهما : القصد إلى القتل وكون الفعل مما يقتل غالبا ، والسببية غير كافية في العمدية ( 2 ) ، كما إذا اتفق الموت بالضرب بالعود الخفيف ، ولو اعتبر هنا القصد ( 3 ) لم يشترط أن يتعقبه المرض . ( أو رماه بسهم ، أو بحجر غامز ) أي كابس على البدن لثقله ( أو خنقه بحبل ولم )

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب القصاص في النفس حديث 5 و 2 .