السيد محمد حسن الترحيني العاملي

446

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

يمكن إخراجه بالمعصومة حيث يراد بها : ما لا يجوز إتلافه مطلقا ( 1 ) ، ولو أريد بها ( 2 ) : ما لا يجوز إتلافه لشخص دون آخر - كما تقدم ( 3 ) - خرجت بالمكافئة . وخرج بقيد « العمد » القتل خطأ وشبهه ( 4 ) فإنه لا قصاص فيهما . [ في القتل العمد ] ( والعمد يحصل بقصد البالغ ( 5 ) إلى القتل بما يقتل غالبا ) ( 6 ) وينبغي قيد « العاقل » أيضا ( 7 ) ، لأن عمد المجنون خطأ ، كالصبي ، بل هو أولى بعدم القصد

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب العاقلة حديث 2 و 3 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب القصاص في النفس حديث 2 و 10 و 12 . ( 6 ) ( 6 و 7 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب العاقلة حديث 1 و 5 .