السيد محمد حسن الترحيني العاملي
444
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الجوهري : زهقت نفسه زهوقا أي خرجت ، وهو هنا مجاز في إخراجها عن التعلق بالبدن إذ ليست داخلة فيه حقيقة كما حقق في محله ( المعصومة ) التي لا يجوز إتلافها ، مأخوذ من العصم وهو المنع ( المكافئة ) لنفس المزهق لها في الإسلام ، والحرية ، وغيرهما من الاعتبارات الآتية ( عمدا ) قيد في الإزهاق أي إزهاقها في حالة العمد ، وسيأتي تفسيره ( عدوانا ) احترز به عن نحو المقتول قصاصا فإنه يصدق عليه التعريف ، لكن لا عدوان فيه فخرج به . ويمكن إخراجه بقيد المعصومة ، فإن غير المعصوم أعم من كونه بالأصل كالحربي ، والعارض كالقاتل على وجه يوجب القصاص ، ولكنه أراد بالمعصومة : ما لا يباح إزهاقها للكل . وبالقيد الأخير ( 1 ) إخراج ما يباح قتله بالنسبة إلى شخص دون شخص آخر .