السيد محمد حسن الترحيني العاملي
44
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
منه شيء . فلو كان معدوما ( 1 ) لم يحجبوها عن الثلث . ( و ) الثاني ( كونهم رجلين ) أي ذكرين ( فصاعدا ، أو أربع نساء ، أو رجلا ) أي ذكرا ( وامرأتين ) أي ابنتين ( 2 ) وإن لم يبلغا ( 3 ) ، والخنثى هنا كالأنثى ، للشك في الذكورية الموجب للشك في الحجب ، واستقرب المصنف في الدروس هنا ( 4 ) القرعة ( 5 ) . ( و ) الثالث ( كونهم إخوة للأب والأمّ ، أو للأب ) أو بالتفريق ( 6 ) فلا تحجب كلالة الأم ( 7 ) . ( و ) الرابع ( انتفاء ) موانع الإرث من ( القتل والكفر والرق عنهم ) ( 8 ) وكذا
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 .