السيد محمد حسن الترحيني العاملي

426

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وجهان ويعتبر في تحقق الارتداد البلوغ ( 1 ) والعقل والاختيار ( 2 ) . [ في ارتداد الصبي والمجنون ، والمكرَه ] ( ولا حكم لارتداد الصبي ، والمجنون ، والمكره ) لكن يؤدب الأولان . والسكران في حكم المجنون ( 3 ) فلا يرتد بتلفظه في حالته بكلمة الكفر أو فعله ( 4 ) ما يوجبه ( 5 ) ، كما لا يحكم بإسلامه بكلمة الإسلام لو كان كافرا . وإلحاقه بالصاحي في وجوب قضاء العبادات لا يوجب إلحاقه به مطلقا ( 6 )

--> ( 1 ) أورده في الجواهر ج 41 ص 609 ، ولم أعثر عليه عاجلا في الوسائل .