السيد محمد حسن الترحيني العاملي

424

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

مكلفا بالإسلام ، أو خروجه عن التكليف ما دام حيا كامل العقل ، وهو باطل بالإجماع ، وحينئذ ( 1 ) فلو لم يطلع أحد عليه ( 2 ) ، أو لم يقدر على قتله ( 3 ) ، أو تأخر قتله بوجه وتاب قبلت توبته فيما بينه بين اللّه تعالى ، وصحت عباداته ومعاملاته ، وطهر بدنه ، ولا يعود ماله وزوجته إليه بذلك ( 4 ) عملا بالاستصحاب ، ولكن يصح له ( 5 ) تجديد العقد عليها بعد العدة ، وفي جوازه فيها وجه ( 6 ) ، كما يجوز للزوج العقد على المعتدة عنه بائنا . وبالجملة فيقتصر في الأحكام بعد توبته على الأمور الثلاثة ( 7 ) في حقه ، وحق غيره وهذا أمر آخر وراء القبول باطنا . [ في بينونة زوجته منه ] ( وتبين منه زوجته ، وتعتد للوفاة ) وإن لم يدخل على الأصح ( 8 ) لما تقدم ( 9 ) ( وتورث أمواله ) الموجودة حال الردة ( بعد قضاء ديونه ) السابقة عليها ( 10 ) ( وإن )