السيد محمد حسن الترحيني العاملي
400
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بالقتال ( ولو لم يندفع إلا بالقتل كان ) دمه ( هدرا ) أما لو تمكن الحاكم منه لم يحده حد المحارب مطلقا ( 1 ) وإنما أطلق عليه اسم المحارب تبعا لإطلاق النصوص . نعم لو تظاهر بذلك ( 2 ) فهو محارب مطلقا وبذلك قيده ( 3 ) المصنف في الدروس ، وهو حسن . ( ولو طلب ) اللص ( النفس وجب ) على المطلوب نفسه ( دفعه إن أمكن ) مقتصرا فيما يندفع به على الأسهل فالأسهل ( 4 ) ، فإن لم يندفع إلا بقتله فهدرا ( وإلا ) يمكن دفعه ( وجب الهرب ) ، لأنه أحد أفراد ما يدفع به عن النفس الواجب حفظها . وفي حكم طلبه النفس طلبه الفساد بالحريم في وجوب دفعه مع الإمكان . ويفهم منه أنه لو اقتصر على طلب المال لم يجب دفعه وإن جاز ، وسيأتي البحث في ذلك كله . [ في المختلس ] ( ولا يقطع المختلس ) ( 5 ) وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز ( ولا )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الدفاع حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 46 - من أبواب جهاد العدو حديث 7 .