السيد محمد حسن الترحيني العاملي

398

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

حيا ، أو ميتا ، أو بالتفريق ( 1 ) ( أزيد من ثلاثة أيام ) من حين صلبه ولو ملفقة ( 2 ) . والظاهر أن الليالي غير معتبرة ، نعم تدخل الليلتان المتوسطتان تبعا للأيام ، لتوقفها عليهما ، فلو صلب أول النهار وجب إنزاله عشية الثالث مع احتمال اعتبار ثلاث ليال مع الأيام بناء على دخولها في مفهومها ( 3 ) . ( وينزل ) بعد الثلاثة أو قبلها ( 4 ) ( ويجهّز ) بالغسل ، والحنوط ، والتكفين ، إن صلب ميتا أو اتفق موته في الثلاثة ، وإلا جهز ( 5 ) عليه قبل تجهيزه . ( ولو تقدم غسله وكفنه ) وحنوطه قبل موته ( صلّى عليه ) ( 6 ) بعد إنزاله ( ودفن ) . [ في نفيه عن بلده ] ( وينفى ) ( 7 ) على تقدير اختيار نفيه أو وجود مرتبته ( عن بلده ) الذي هو بها