السيد محمد حسن الترحيني العاملي

39

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وهو مذهب الشيخ فألحق العمة بالعمّ ( 1 ) . وكذا الخلاف في تغيّره ( 2 ) بمجامعة الخال . فقيل : يتغير فيكون المال بين العمّ والخال ، لأنه ( 3 ) أقرب من ابن العمّ ، ولا مانع له ( 4 ) من الإرث بنصّ ولا إجماع ، فيسقط ابن العمّ رأسا ، ويبقى في الطبقة عمّ وخال ، فيشتركان . لانتفاء مانع العم حينئذ ( 5 ) ، ذهب إلى ذلك عماد الدين بن حمزة ، ورجّحه المصنف في الدروس ، وقبله المحقق في الشرائع . وقال قطب الدين الراوندي ومعين الدين المصري : المال للخال وابن العم ، لأن الخال لا يمنع العمّ فلأن لا يمنع ابن العم الذي هو أقرب ( 6 ) أولى . وقال المحقق الفاضل سديد الدين محمود الحمصي : المال للخال ، لأن العمّ محجوب بابن العم ، وابن العم محجوب بالخال . ولكل واحد من هذه الأقوال وجه وجيه ( 7 ) ، وإن كان أقواها الأول وقوفا فيما خالف الأصل ( 8 ) على موضع النص والوفاق ، فيبقى عموم آية أولي

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث 4 .