السيد محمد حسن الترحيني العاملي

381

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وهي ما عدا الإبهام ( من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام ) هذا إذا كان له خمس أصابع . أما لو كانت ناقصة ( 1 ) اقتصر على الموجود من الأصابع وإن كانت واحدة عدا الإبهام ، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له : من أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه وقال : من هاهنا ، يعني من مفصل الكف ( 2 ) . وقوله في رواية أبي بصير : القطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام ( 3 ) ، ولا فرق بين كون المفقود خلقة ، أو بعارض ولو كان له إصبع زائدة لم يجز قطعها ( 4 ) ، حملا على المعهود ، فلو توقف تركها ( 5 ) على إبقاء إصبع أخرى ( 6 ) وجب ( 7 ) ولو كان على

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب حد السرقة حديث 1 و 2 .