السيد محمد حسن الترحيني العاملي

370

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

المؤمنين عليه السّلام ( 1 ) : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء ، وفي صحيحة حفص بن البحتري عن الصادق عليه السّلام حد النباش حد السارق ( 2 ) . وهل يعتبر بلوغ قيمة الكفن النصاب ؟ قولان مأخذهما إطلاق الأخبار هنا ( 3 ) ، واشتراط مقدار النصاب في مطلق السرقة . فيحمل هذا المطلق عليه ( 4 ) أو يحمل على إطلاقها ( 5 ) تغليظا عليه ، لشناعة فعله . وقوله : ( والأولى اشتراط بلوغ النصاب ) يدل على ميله ( 6 ) إلى عدم الاشتراط

--> ( 1 ) ( 2 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب حد السرقة حديث 8 .