السيد محمد حسن الترحيني العاملي

36

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

والضابط أنه : متى اجتمع في المرتبة الواحدة طبقات ورث الأقرب إلى الميت فيها فالأقرب . ( ثم القريب ) مطلقا ( 1 ) ( يحجب المعتق . والمعتق و ) من قام مقامه ( 2 ) يحجب ( ضامن الجريرة ( 3 ) . والضامن يحجب الإمام ( 4 ) ، والمتقرب إلى الميت بالأبوين ) في كل مرتبة من مراتب القرابة ( يحجب المتقرب ) إليه ( بالأب مع تساوي الدرج ( 5 ) ) كأخوة من أبوين مع إخوة من أب ، لا مع اختلاف الدرج ، كأخ لأب مع ابن أخ لأب وأمّ فإنّ الأقرب أولى من الأبعد وإن متّ ( 6 ) الأبعد بالطرفين دونه ( 7 ) .

--> ( 1 ) الأنفال آية : 75 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ميراث ولاء العتق حديث 1 و 3 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث 1 و 4 . ( 6 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب موجبات الإرث حديث 2 .