السيد محمد حسن الترحيني العاملي
357
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وأطلق المصنف وغيره الحكم كذلك من غير تقييد بكون السارق مضطرا إليه ، وعدمه تبعا لإطلاق النص ( 1 ) ، وربما قيده بعضهم بكونه مضطرا وإلا قطع إذ لا دخل للمجاعة مع غنى السارق ولا بأس به . نعم لو اشتبه حاله اتجه عدم القطع أيضا عملا بالعموم ( 2 ) وبهذا يندفع ما قيل : إن المضطر يجوز له أخذه قهرا في عام المجاعة وغيره ، لأن المشتبه حاله لا يدخل في الحكم ( 3 ) مع أنّا نمنع من جواز أخذ المضطر له قهرا مطلقا ( 4 ) ، بل مع عدم إمكان إرضاء مالكه بعوضه كما سبق وهنا الثابت الحكم بكونه لا قطع إذا كان مضطرا مطلقا ( 5 ) وإن حرم عليه