السيد محمد حسن الترحيني العاملي
355
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
إلا مع تراخي الدفعات . بحيث لا يعد سرقة واحدة ، أو اطلاع المالك بينهما فينفصل ما بعده ، وسيأتي حكايته لهذا المفهوم ( 1 ) قولا مؤذنا بعدم اختياره ( ويعتبر اتحاد الحرر ( 2 ) ) فلو أخرج النصاب من حرزين لم يقطع ( إلا أن يشملهما ثالث ) فيكونان في حكم الواحد . وقيل : لا عبرة بذلك ( 3 ) ، للعموم ( ولا في الهاتك ) للحرز ( قهرا ) أي هتكا ظاهرا ، لأنه لا يعد سارقا بل غاصبا ( 4 ) ، أو مستلبا .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب حد السرقة حديث 1 .