السيد محمد حسن الترحيني العاملي
353
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
العلامة عدم القطع ( ولا فيما نقص عن ربع دينار ، ذهبا خالصا مسكوكا ) بسكة المعاملة عينا ، أو قيمة على الأصح . وفي المسألة أقوال نادرة : اعتبار دينار ( 1 ) . وخمسة ( 2 ) ودرهمين ( 3 ) والأخبار الصحيحة دلت على الأول ولا فرق فيه ( 4 ) بين عين الذهب ، وغيره ( 5 ) . فلو بلغ العين ربع دينار وزنا غير مضروب ولم تبلغ قيمته قيمة المضروب فلا قطع ( 6 ) ، ولو انعكس بأن كان سدس دينار مصوغ قيمته ربع دينار قطع على
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب حد السرقة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب حد السرقة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب حد السرقة حديث 14 . ( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب حد السرقة حديث 2 .