السيد محمد حسن الترحيني العاملي
351
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بنفسه ( فزاد نصابا فلا قطع ) للشبهة كتوهم الملك فظهر عدمه فيه ( 1 ) أجمع ، بل هنا أولى ( 2 ) . ولو علم عدم جواز تولي القسمة كذلك ( 3 ) قطع ( 4 ) أن بلغ نصيب الشريك نصابا ، ولا فرق بين قبوله ( 5 ) القسمة وعدمه على الأقوى . [ في السرقة من مال الغنيمة ] ( وفي السرقة ) أي سرقة بعض الغانمين ( من مال الغنيمة ) ( 6 ) حيث يكون له نصيب منها ( نظر ) منشأه اختلاف الروايات . فروى محمد بن قيس عن
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب حد السرقة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب حد السرقة حديث 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب حد السرقة حديث 4 .