السيد محمد حسن الترحيني العاملي
349
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
انفرد به ( 1 ) ( ولو أخرجاه ( 2 ) معا قطعا ) إذا بلغ نصيب كل واحد نصابا ، وإلا فمن بلغ نصيبه النصاب ( 3 ) وإن بلغ المجموع نصابي فصاعدا على الأقوى . وقيل : يكفي بلوغ المجموع نصابا في قطع الجميع ، لتحقق سرقة النصاب وقد صدر عن الجميع فيثبت عليهم القطع . وهو ضعيف ولو اشتركا في الهتك ثم أخرج أحدهما المال إلى قرب الباب فأدخل الآخر يده وأخرجه قطع ( 4 ) ، دون الأول ، وبالعكس لو أخرجه الأول إلى خارجه فأمره فحمله الآخر ( 5 ) . ولو وضعه في وسط النقب ، أو الباب فأخذه الآخر ففي قطعهما أو عدمه عنهما وجهان ( 6 ) : أجودهما الثاني ، لانتفاء الإخراج من الحرز فيهما .