السيد محمد حسن الترحيني العاملي
328
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الغليان مع الاشتداد ( 1 ) ، ولما كانا متلازمين كما ادعاه ( 2 ) لم يناف تعليق التحريم على الغليان تعليقه على الاشتداد للتلازم ، لكن في التصريح بتعليقه عليهما ( 3 ) تنبيه على مأخذ الحكم ( 4 ) ، وجمع ( 5 ) بين ما أطلقوه في التحريم ، وقيدوه في النجاسة . وهذا حس ( 6 ) لو كان ( 7 ) صالحا لدليل النجاسة ، إلا أن عدم دلالته أظهر ( 8 ) ولكن المصنف في البيان اعترف بأنه لا دليل على نجاسته إلا ما دل على نجاسة المسكر وإن لم يكن مسكرا فرتب بحثه عليه ( 9 ) . ( و ) إنما يحرم العصير بالغليان إذا ( لم يذهب ثلثاه به ، ولا انقلب خلًّا ) فمتى تحقق أحدهما حلّ وتبعته الطهارة أيضا . أما الأول فهو منطوق بالنصوص ( 10 ) .