السيد محمد حسن الترحيني العاملي

320

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في تعزير كل من ترك واجبا أو فعل محرما ] ( ويعزر كل من ترك واجبا ، أو فعل محرما ) ( 1 ) قبل أن يتوب ( بما يراه الحاكم ، ففي الحر لا يبلغ حدّه ) أي مطلق حده فلا يبلغ أقله وهو خمسة وسبعون . نعم لو كان المحرم من جنس ما يوجب حدا مخصوصا كمقدمات الزنا فالمعتبر فيه حد الزنا . وكالقذف بما لا يوجب الحد فالمعتبر فيه حدّ القذف ( وفي ) تعزير ( العبد لا يبلغ حده ) كما ذكرناه . [ في سابّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ] ( وسابّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ( 2 ) ، )

--> ( 1 ) النساء الآية : 31 . ( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب بقية الحدود حديث 3 .