السيد محمد حسن الترحيني العاملي

306

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ( 1 ) ولقول الصادق عليه السّلام في حسنة الحلبي : « إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة » وغيرها من الأخبار . والقول بالتنصيف على المملوك للشيخ في المبسوط ، لأصالة البراءة من الزائد ، وقوله تعالى : فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ( 2 ) ولرواية القاسم بن سليمان عنه ( 3 ) . ويضعف بأن الأصل قد عدل عنه للدليل ، والمراد بالفاحشة ( 4 ) : الزنا كما نقله المفسرون ويظهر ( 5 ) من اقترانهن بالمحصنات ( 6 ) . والرواية ( 7 ) مع ضعف سندها ( 8 ) وشذوذها لا تعارض الأخبار الكثيرة ، بل الإجماع على ما ذكره المصنف وغيره ، والعجب أن المصنف في الشرح ( 9 ) تعجب من المحقق والعلّامة حيث نقلا فيها قولين ولم يرجحا أحدهما مع ظهور الترجيح . فإن القول بالأربعين نادر جدا ( 10 ) ثم تبعهم ( 11 ) على ما تعجب منه هنا . [ في ما يشترط في المقذوف ] ( ويشترط في المقذوف الإحصان ) ( 12 ) وهو يطلق على التزويج كما في قوله