السيد محمد حسن الترحيني العاملي
304
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
يكن حاضرا ، لأن ضابط التعزير فعل المحرم وهو غير مشروط بحضور المشتوم ( مثل الفاسق ، وشارب الخمر وهو مستتر ) ( 1 ) بفسقه وشربه فلو كان متظاهرا بالفسق لم يكن له حرمة ( 2 ) . ( وكذا الخنزير والكلب والحقير والوضيع ) والكافر والمرتد ، وكل كلمة تفيد الأذى عرفا ، أو وضعا مع علمه بها فإنها توجب التعزير ( إلا مع كون المخاطب مستحقا للاستخفاف ) به ، لتظاهره بالفسق فيصح مواجهته بما تكون نسبته إليه حقا ، لا بالكذب . وهل يشترط مع ذلك ( 3 ) جعله على طريق النهي ( 4 ) فيشترط شروطه أم يجوز الاستخفاف به مطلقا ( 5 ) ظاهر النص والفتاوى الثاني والأول أحوط . [ في ما يعتبر في القاذف ] ( ويعتبر في القاذف ) الذي يحد ( الكمال ) بالبلوغ والعقل ( 6 ) ( فيعزر الصبي )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 154 - من أحكام العشرة حديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب الأمر والنهي حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد القذف حديث 1 .