السيد محمد حسن الترحيني العاملي

298

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( أنت زان أو لائط وشبهه ) من الألفاظ الدالة على القذف ( مع الصراحة ( 1 ) والمعرفة ) ( 2 ) أي معرفة القاذف ( بموضوع اللفظ بأي لغة كان ) وإن لم يعرف المواجه معناه ، ولو كان القائل جاهلا بمدلوله فإن عرف أنه يفيد فائدة يكرهها المواجه عزر ( 3 ) ، وإلا فلا ( أو قال لولده الذي أقر به ( 4 ) . لست ولدي ) أو لست لأبيك ، أو زنت بك أمك ، ولو لم يكن قد أقرّ به لكنه لاحق به شرعا بدون الإقرار فكذلك ، لكن له دفع الحد باللعان ، بخلاف المقرّ به فإنه لا ينتفي مطلقا ( 5 ) ( ولو قال لآخر ) غير ولده : ( زنا بك أبوك ، أو يا ابن الزاني حدّ للأب ) خاصة ( 6 ) ، لأنه قذف له دون المواجه ، لأنه لم ينسب إليه فعلا لكن يعزر له كما سيأتي ، لتأذيه به . ( ولو قال : زنت بك أمك أو يا ابن الزانية حد للأم ، ولو قال : يا ابن الزانيين فلهما ، ولو قال : ولدت من الزنا ( 7 ) فالظاهر القذف للأبوين ) ، لأن تولده

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب حد القذف حديث 1 .