السيد محمد حسن الترحيني العاملي

296

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وقت ثبوته ( ولا تأخير فيه ) ( 1 ) ، بل يستوفى متى ثبت ، ومن ثم حدّ شهود الزنا قبل كمالهم في مجلس الشهادة ( 2 ) وإن كان الانتظار يوجب كمال العدد ( إلا مع العذر ) المانع من إقامته ( 3 ) في ذلك الوقت ( أو توجه ضرر به ) ( 4 ) فتشرع الكفالة والتأخير إلى وقت القدرة ( ولا شفاعة في إسقاطه ) ( 5 ) ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 و 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب حد الزنا حديث 8 . ( 5 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 2 . ( 6 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 2 . ( 7 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 2 .