السيد محمد حسن الترحيني العاملي
294
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لأنها سبب في إذهاب عذرتها ، وديتها مهر نسائها ، وليست كالزانية المطاوعة ، لأن الزانية أذنت في الافتضاض ، بخلاف هذه . وقيل : ترجم الموطوءة استنادا إلى رواية ضعيفة السند ( 1 ) مخالفة لما دل على عدم رجم المساحقة مطلقا ( 2 ) من الأخبار الصحيحة ( 3 ) . وابن إدريس نفى الأحكام الثلاثة . أما الرجم فلما ذكرناه ، وأما إلحاق الولد بالرجل فلعدم ولادته على فراشه والولد للفراش ، وأما المهر فلأن البكر بغي بالمطاوعة فلا مهر لها . وقد عرفت جوابه . [ في القيادة ] ( والقيادة : الجمع بين فاعلي الفاحشة ) من الزنا واللواط والسحق ( وتثبت بالإقرار مرتين ( 4 ) من الكامل ) بالبلوغ والعقل والحرية ( المختار ) غير المكره ، ولو أقر مرة واحدة عزر ( أو بشهادة شاهدين ( 5 ) ) ذكرين عدلين ( والحد ) للقيادة ( خمس وسبعون جلدة ( 6 ) حرا كان ) القائد ( أو عبدا . مسلما ) كان ( أو كافرا . )