السيد محمد حسن الترحيني العاملي

288

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

مطلقا ( 1 ) إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ، لرواية يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : « أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة » . ( والأحوط ) وهو الذي اختاره المصنف في الشرح قتله ( في الرابعة ) لرواية أبي بصير قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة » ، ولأن الحد مبني على التخفيف ، وللاحتياط في الدماء ، وترجّح هذه الرواية بذلك ( 2 ) ، وبأنها خاصة ، وتلك عامة . فيجمع بينهما بتخصيص العام بما عد الخاص . وهو الأجود ، ولم لم يسبق حده مرتين لم يجب سوى الجلد مائة ( 3 ) . ( ولو تاب قبل قيام البينة سقط الحد عنه قتلا ) كان الحد ( أو رجما أو جلدا ) على ما فصّل ( 4 ) . ( ولو تاب بعده لم يسقط الحد ، وكذا ) لو تاب ( مع الإقرار ولكن يتخير الإمام في المقر ) قبل التوبة ( وبين العفو والاستيفاء ) كالزنا ( 5 ) . [ في من قبّل غلاما بشهوة ] ( ويعزر من قبّل غلاما بشهوة ) ( 6 ) بما يراه الحاكم ، لأنه من جملة المعاصي ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 3 .