السيد محمد حسن الترحيني العاملي

275

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

المقدار ، إلا أن نخصه بمقدار تعزير من التعزيرات المقدرة . وحينئذ يتجه أنه يقبل بالمرة ( 1 ) ، ولا يبلغ الخمسة والسبعين ( 2 ) ، وإن أقر مرتين لم يتجاوز الثمانين ( 3 ) ، وإن أقر أربعا جاز الوصول إلى المائة ( 4 ) وأمكن القول بالتجاوز ( 5 ) ، لما ذكر ، مع أنه في الجميع ( 6 ) كما يمكن حمل المكرر على التأكيد لحد واحد ، يمكن حمله على التأسيس فلا يتعين كونه حدّ زنا ، أو غيره ، بل يجوز كونه تعزيرات متعددة ، أو حدودا كذلك ( 7 ) مبهمة ، ومن القواعد المشهورة أن التأسيس أولى من التأكيد ( 8 ) ، فالحكم مطلقا ( 9 ) مشكل ، والمستند ضعيف ( 10 ) . ولو قيل بأنه مع الإقرار مرة لا يبلغ الخمسة والسبعين في طرف الزيادة ، وفي طرف النقيصة يقتصر الحاكم على ما يراه كان حسنا ( 11 ) . [ في التقبيل المحرم والمضاجعة ] ( وفي التقبيل ) المحرم ( والمضاجعة ) أي نوم الرجل مع المرأة ( في إزار ) أي ثوب ( واحد ) ، أو تحت لحاف واحد ( 12 ) ( التعزير بما دون الحد ) ، لأنه فعل محرم