السيد محمد حسن الترحيني العاملي
272
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وآخرون إلى تسعة وتسعين ( 1 ) ، وفي صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في امرأة افتضت جارية بيدها : « قال عليها المهر وتضرب الحد ( 2 ) » وفي صحيحته أيضا أن أمير المؤمنين عليه السّلام قضى بذلك ، وقال : تجلد ثمانين ( 3 ) . [ في من أقر بحد ولم يبينه ] ( ومن أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه ( 4 ) ، أو يبلغ المائة ) ( 5 )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 . ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب - 9 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 2 .