السيد محمد حسن الترحيني العاملي
269
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وبين اللّه تعالى ( ولا إثم عليه ) بذلك وإن كان استيفاء الحد في غيره ( 1 ) منوطا بالحاكم . هذا هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، وهو مروي أيضا ( 2 ) ، ولا فرق في الزوجة بين الدائم ، والمتمتع بها ، ولا بين المدخول بها وغيرها ، ولا بين الحرة والأمة ، ولا في الزاني بين المحصن وغيره ، لإطلاق الإذن المتناول لجميع ذلك . والظاهر اشتراط المعاينة على حد ما يعتبر في غيره ( 3 ) ، ولا يتعدى إلى غيرها ( 4 ) وإن كان رحما ، أو محرما اقتصارا فيما خالف الأصل على محل الوفاق . وهذا الحكم بحسب الواقع كما ذكر ( ولكن ) في الظاهر ( يجب ) عليه ( القود ) مع إقراره بقتله ، أو قيام البينة به ( إلا مع ) إقامته ( البينة ) على دعواه ( أو التصديق ) من
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب حد الزنا حديث 2 .