السيد محمد حسن الترحيني العاملي

263

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

على جملة من العيدان ونحوها ( 1 ) ( المشتمل على العدد ) المعتبر في الحد ( 2 ) وضربه به دفعة واحدة مؤلمة بحيث يمسه الجميع أو ينكبس بعضها على بعض فيناله ألمها ، ولو لم تسع اليد العدد أجمع ضرب به مرتين فصاعدا إلى أن يكمل ، ولا يشترط وصول كل واحد من العدد إلى بدنه ( وهو حد المريض ( 3 ) مع عدم احتماله الضرب المتكرر ) متتاليا وإن احتمله في الأيام متفرقا ( 4 ) . ( واقتضاء المصلحة التعجيل ) ولو احتمل سياطا خفافا فهي أولى ( 5 ) من الضغث فلا يجب إعادته ( 6 ) بعد برئه مطلقا ( 7 ) . والظاهر الاجتزاء في الضغث بمسمى المضروب ( 8 ) به مع حصول الألم به في الجملة وإن لم يحصل بآحاده ، وقد

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 4 و 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 7 .