السيد محمد حسن الترحيني العاملي

261

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

العاقلين ( 1 ) ( وإن كانا متزوجين ، ولا جز ، ولا تغريب ( 2 ) على أحدهما ) إجماعا ، لقوله عليه السّلام : « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها » ( 3 ) وكان هذا ( 4 ) كل الواجب ( 5 ) . ولا قائل بالفرق ( 6 ) . وربما استدل بذلك ( 7 ) على نفي التغريب على المرأة ، لقوله تعالى : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ( 8 ) فلو ثبت التغريب على الحرة لكان على الأمة نصفها ( 9 ) .

--> ( 1 ) المصدر السابق حديث 3 . . ( 2 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب حد الزنا حديث 1 .