السيد محمد حسن الترحيني العاملي
253
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ ثالثها الجلد خاصة ] ( وثالثها الجلد خاصة ) مائة سوط ( وهو حد البالغ المحصن إذا زنى بصبية ) ( 1 ) لم تبلغ التسع ، ( أو مجنونة ) وإن كانت بالغة شابا كان الزاني أم شيخا ( وحدّ المرأة ( 2 ) إذا زنى بها طفل ) لم يبلغ ( ولو زنى بها المجنون ) البالغ ( 3 ) ( فعليها الحد )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب حد الزنا حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب حد الزنا حديث 1 .