السيد محمد حسن الترحيني العاملي

25

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

كان نصفه حرا فلمولاه نصف تركته ، ولوارثه الحرّ النصف وهكذا . ( وإذا أعتق ) الرقّ ( على ميراث قبل قسمته فكالإسلام ) ( 1 ) قبل القسمة يرث إن كان الوارث متعددا ولم يقتسموا التركة ، ويمنع مع اتحاده ، أو سبق القسمة على عتقه إلى آخر ما ذكر . ( وإذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك أشتري من التركة ) ( 2 ) ولو قهرا على مولاه ( 3 ) . والمتولي له ( 4 ) الحاكم الشرعي ، فإن تعذّر تولاه غيره كفاية ( 5 ) ( وأعتق وورث ) باقي التركة ( أبا كان ) الرق ( للميّت أو ولدا أو غيرهما ) من الأنساب على الأشهر ( 6 ) ، أما الأبوان ( 7 ) والأولاد ( 8 ) فموضع وفاق ، وبه نصوص

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب موانع الإرث حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب موانع الإرث حديث 2 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث حديث 1 و 2 .