السيد محمد حسن الترحيني العاملي
246
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( أو لم تصب الحجارة ) بدنهما ( 1 ) ( على قول ) الشيخ وابن البراج ، والخلاف في الثاني خاصة ( 2 ) ، والمشهور عدم اشتراط الإصابة ( 3 ) ، للإطلاق ( 4 ) ، ولأن فراره بمنزلة الرجوع عن الإقرار وهو أعلم بنفسه ( 5 ) ، ولأن الحد مبني على التخفيف ( 6 ) . وفي هذه الوجوه نظر . ومستند التفصيل ( 7 ) رواية الحسين بن خالد عن الكاظم عليه السّلام وهو مجهول ( 8 ) ( وإلا ) يكن ثبوته بالبينة ، بل بإقرارهما وإصابتهما الحجارة على ذلك القول ( لم يعادا ) اتفاقا . وفي رواية ماعز أنه لما أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم برجمه هرب من الحفيرة فرماه الزبير بساق بعير فلحقه القوم فقتلوه ، ثم أخبروا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بذلك فقال : هلا تركتموه إذ هرب يذهب فإنما هو الذي أقر على نفسه ، وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أما لو كان عليّ حاضرا لما ضللتم ، ووداه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من بيت المال ( 9 ) .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب حد الزنا حديث 4 و 3 .